المشاركات

عرض المشاركات من مارس, ٢٠٢٣

هل يقضي الناسي والمخطئ الصيام، دراسة أحاديث الباب وأدلته

بسم الله وبعد: فقد اتفق العلماء على أن المخطئ أو الناسي يتمون الصيام، لكن اختلفوا في قضاء الصوم عليهما، وفي إلحاق الجاهل بالصوم بهما، هل يستأنف الصيام ويقضي، أم لا يقضي..؟ وفي المعذور برخصة كمريض أو مسافر أو حائض... إذا ارتفع عنهم المانع، هل يستأنفون الصوم ويقضون، أم يجوز لهم الفطر بقية يومهم ثك يقضون...؟   ويرجع سبب الاختلاف الأول إلى فهم الأحاديث، ومدى تصحيح بعض الزيادات، إضافة إلى الاختلاف في: الإمساك عن المفطرات: هل هو ركن لا يسقط بالنسيان والجهل، أم هو واجب يسقط بهما : القول الأول: التفريق بين الناسي فلا يقضي، وبين المخطئ فيقضي... وهو قول جماعة.   القول الثاني: التفريق بين المخطيء فيقضي، والناسي فلا يقضي، وهو قول جماعة، قال البغوي في شرح السنة (6/256) :" ولو أفطر رجل في يوم ذي غيم، ثم بان أن الشمس لم تغرب، فعليه قضاء الصوم عند أكثر أهل العلم، وقال إسحاق بن راهويه: لا قضاء عليه.. ". ونقل عدم اقضاء الناس عن الكثير... القول الثاني: أن الناسي والمخطئ سيان، يجب عليهما القضاء مع إتمام الصيام، لأنه ترك ركنا، والركن والشرط لا يسقطان بالنسيان ولا بالجهل. وهو قول المالكية.    وكذ