المشاركات

أحكام السمسرة والوكالة والأمانة، والودائع البنكية، وبيع الفضولي كتابة الطاهر زياني

                       أحكام السمسرة والوكالة، والودائع البنكية، وبيع الفضولي                                        كتابة: الطاهر زياني   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بسم الله وبعد:   فهذا مبحث فقهي حديثي ّ يتعلق ب حديث بيع الفضولي، وحكم السمسار والوكالة والودائع البنكية وغيرها، وقد قسمته على النحو التالي:   المطلب الأول: متى تصح الوكالة ومتى لا تصح ؟: المسألة الأولى: في مجال العبادات وحقوق الرب: المسألة الثانية: في مجال العقوبات والكفارات: المسألة الثالثة : في مجال المعاملات: القسم الأول: الأبعاض: القسم الثاني: المعاملات المالية وحقوق الآخرين:   المطلب الثاني: بيع الفضولي الوكيل وحكم التصرف في الوديعة (الأمانة): المسألة الأولى: الوديعة وأحكامها: الفرع الأول: تعريفها أقسامها وأدلتها:  الفرع الثاني: استعمال الوديعة ومصاريفها: المسألة الثانية: حكم تصرف الفضولي وبيعه وغلته وبيان أدلته: المطلب الثالث: مسائل متفرقة في الوكالة:

المـنّـة فيما ورد في لغة أهل الجنة

                              المـنّـة فيما ورد في لغة أهل الجنة                                                                        الظاهر زياني   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بسم الله وبعد: بسم الله وبعد: فهذا مبحث متعلق بكلام أهل الجنة هل هو عربي أم سرياني؟ حيث لم يرد في الباب أصل صحيح، ولو كان أمرا مهما لما أغفله نبي الإسلام، ولما ترك روايته الثقات الأثبات، لتتلقفها الواهيات والمنكرات، وإن كانت أظهر الأدلة وأقواها أنّ لسان الناس يوم القيامة هو بالسريانية اللغة الأم للبشرية والله أعلم.          وقد قسمته على النحو التالي:  المبحث الأول: من قال بأن كلام أهل الجنة عربي وذكر أدلته: المبحث الثاني: ما ورد في اللسان السرياني: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المبحث الأول: من قال بأن كلام أهل الجنة عربي وذكر أدلته: وقد ا