أحكام العقدين في الصفقة، والشروط في البيعة الطاهر زياني


                     أحكام العقدين في الصفقة، والشروط في البيعة
                              أبو عيسى الطاهر زياني

بسم الله وبعد:
فَهذا مبحث في مسألة الشروط في البيع ما يصلح منها وما لا يصلح، وحكم البيعتين في الصفقة، وصور ذلك، وقد قسمته إلى ثمانية مطالب:
المبحث الأول: أحاديث النهي عن الشروط أو العقدين في العقد:
المطلب الأول: ما ورد في النهي عن شرط أو شرطين فأكثر: 
المسألة الأولى: أحاديث النهي عن شرطين فأكثر في البيع:
المسألة الثانية: أحاديث النهي عن شرط واحد : 
المسألة الثالثة: أحاديث الجمع بينهما :
المطلب الثاني: ما ورد في النهي عن صفقتين وعقدين في عقد:

المبحث الثاني : أنواع الشروط والعقود والأثمانِ المنهي عنها في العقد الواحد: 
المطلب الأول: ما الأصل في الشروط ؟ الإباحة أو التقييد ؟:
المطلب الثاني: أنواع الشروط وحكمها :
القسم الأول : الشروط الصالحة : 
القسم الثاني: الشروط الفاسدة:
المطلب الثالث: في عدد الشروط الجائزة:

المبحث الثالث: ما ورد في عدد الصفقات أو الأثمان :
المطلب الأول: الصفقة الواحدة بأحد الثمنين : 
المطلب الثاني: ما ورد في الصفقتين في العقد الواحد وصور ذلك:







المبحث الأول: أحاديث النهي عن الشروط أو العقدين في العقد:
وهي على أضرب: طائفة تنهى عن شرطين فأكثر في بيعة، وطائفة تنهى عن شرط واحد، وطائفة تنهى عن العقدين في الصفقة الواحدة:
المطلب الأول: ما ورد في النهي عن شرط أو شرطين فأكثر: 
المسألة الأولى: أحاديث النهي عن شرطين فأكثر في البيع:
الدليل الأول:
خرج الطبراني (3146) عن العلاء بن خالد الواسطي عن منصور بن زاذان عن محمد بن سيرين عن حكيم بن حزام قال :" نهاني رسول الله صلى الله عليه و سلم عن أربع خصال في البيع: عن سلف وبيع، وشرطين في بيع ... ". 
الدليل الثاني : خرجه ابن حبان في الصحيح (4321) عن الوليد عن ابن جريج أنبأنا عطاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص: أنه قال: يا رسول الله، إنا نسمع منك أحاديث، أفتاذن لنا أن نكتبها؟ قال: "نعم". فكان أول ما كتب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة: " لا يجوز شرطان في بيع واحد، ولا بيع وسلف جميعا، ولا بيع ما لم يضمن ..".
الدليل الثالث: خرجه الحاكم (2/21) وعبد الرزاق في المصنف 14222عن عطاء الخراساني، والبيهقي في المعرفة عن الأوزاعي، كلاهما عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قلت: يا رسول الله، إني أسمع منك أشياء أخاف أن أنساها، أفتأذن لي أن أكتبها؟ قال: «نعم» قال: فكان فيما كتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما بعث عتاب بن أسيد إلى أهل مكة قال: «أخبرهم أنه لا يجوز بيعان في بيع، ولا بيع ما لا يملك، ولا سلف وبيع، ولا شرطان في بيع ».
الدليل الرابع: خرجه الترمذي (1234) والحاكم (2/21) وصححاه، والنسائي (4629) عن أيوب وحسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن سلف وبيع، وشرطين في بيع، وربح ما لم يضمن ».
ثم خرجه عن ابن علية عن أيوب قال: حدثنا عمرو بن شعيب حدثني أبي [عن أبيه] حتى ذكر عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن ».
تابعهما عبد الملك وابن أبي هند وعامر الأحول ومطر وابن أبي المخارق عن عمرو بن شعيب به مثله كلهم بالنهي عن شرطين، وخالفهم أبو حنيفة فنهى عن الشرط كما في :  
المسألة الثانية: أحاديث النهي عن شرط واحد :  
خرجه الطبراني وابن حزم (8/416) وأبو نعيم في مسند أبي حنيفة (ص 160) عن عبد الوارث بن سعيد قال: دخلت مكة فوجدت بها أبا حنيفة، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة، فسألت أبا حنيفة فقلت: ما تقول في رجل باع بيعا، وشرط شرطا، قال: البيع باطل، والشرط باطل، ثم أتيت ابن أبي ليلى فسألته، فقال: البيع جائز، والشرط باطل،
فأتيت ابن شبرمة فسألته، فقال: البيع جائز، والشرط جائز، فقلت: سبحان الله ثلاثة من الفقهاء من أهل العراق اختلفوا علي في مسألة واحدة، فأتيت أبا حنيفة فأخبرته، فقال: ما أدري ما قالا؟ حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده « أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط "، البيع باطل، والشرط باطل»
فأتيت ابن أبي ليلى فأخبرته بما قالا فقال: لا أدري ما قالا حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اشتري بريرة واشترطي لهم الولاء "، البيع جائز والشرط باطل"،
فأتيت ابن شبرمة فأخبرته بما قالا فقال: لا أدري ما قالا أنا مسعر بن كدام عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله أنه باع من رسول الله صلى الله عليه وسلم جملا واشترط ظهره إلى المدينة "، البيع جائز والشرط جائز ".
المسألة الثالثة: أحاديث الجمع بينهما :
دليل أول: خرجه أبو نعيم في مسند أبي حنيفة (ص 266) ثنا يحيى بن عامر عن رجل عن عتاب بن أسيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى أهل مكة، فقال: «انطلق إلى أهل مكة انههم عن أربع خصال: عن بيع ما لم يقبضوا، وعن ربح ما لم يضمنوا، وعن شرطين في بيع، وعن بيع وشرط»
المطلب الثاني: ما ورد في النهي عن صفقتين وعقدين في عقد:
الدليل الأول : ورد على وجهين:
1. رواه ابن أبي شيبة وغيره عن ابن أبي زائدة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" من باع بيعتين في بيعة، فله أوكسهما أو الربا ".
تفرد ابن أبي زائدة بهذا اللفظ عن محمد، وخالفه الناس فرووه بلفظ النهي:
2. روى ذلك الترمذي (1231) وغيره عن عبدة بن سليمان حدثنا محمد بن عمرو حدثنا أبو سلمة عن أني هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيعتين في بيعة ".
كذلك خرجه النسائي والبغوي ... عن يحيى بن سعيد ويزيد بن هارون: حدثنا محمد بن عمرو: حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال: «نهى رسول الله صلى الله .."،
وكذلك رواه عبد الوهاب بن عطاء وإسماعيل بن جعفر وعبد العزيز بن محمد الدراوردي ومعاذ بن معاذ عن محمد بن عمرو به.
وروى البخاري في التاريخ قاله لنا آدم: حدثنا شيبان عن أشعث بن سليم عن محمد بن عمير المحاربي عن أبي هريرة قال: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين ».
الدليل الثاني:
خرجه الترمذي وصححه (1309) عن هشيم حدثنا يونس بن عبيد عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، وإذا أحلت على مليء فاتبعه، ولا تبع بيعتين في بيعة ".
قال البخاري: ما أرى يونس بن عبيد سمع من نافع "، وهو غريب صحيح على مذهب غيره.  
الدليل الثالث : خرجه ابن حبان في الصحيح (5025 / 1053) عن شعبة وسفيان عن سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال: "صفقتان في صفقة ربا، وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسباغ الوضوء".
لفظ شعبة :" لا تحل صفقتان في صفقة وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه ".
وخرجه عبد الرزاق قال: أخبرنا إسرائيل حدثنا سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عبد الله عن ابن مسعود قال: " لا تصلح الصفقتان في الصفقة، أن يقول: هو بالنسيئة بكذا وكذا، وبالنقد بكذا وكذا".
وصله شريك عن سماك، وَوَهِم فيه، والوقف هو الصحيح.
                      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المبحث الثاني : أنواع الشروط والعقود والأثمان المنهي عنها في العقد الواحد:  
المطلب الأول: ما الأصل في الشروط ؟ الإباحة أو التقييد ؟:
ذهب الجمهور إلى أن الأصل في الشروط المنع استدلالا بالأدلة السابقة، على اختلاف بينهم في مدى التضييق وبعض مسائل الشروط، وأضيق مذهب في هذا الباب: هو مذهب ابن حزم،
وليس لهم ما يمكن أن يحتجوا به إلا حديث النهي عن بيع وشرطين، وهو محمول على بيع التقسيط فقط كما بينا.
وما خرجه البخاري في الصحيح (2168) ومسلم (1504) عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني بريرة فقالت: كاتبتُ أهلي على تسع أواق، في كل عام وقية، فأعِينيني، فقلت: إن أحب أهلك أن أعدها لهم، ويكون ولاؤك لي فعلت، فذهبت بريرة إلى أهلها، فقالت لهم فأبوا ذلك عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت: إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: «خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق»، ففعلت عائشة، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: «أما بعد، ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط، قضاء الله أحق، وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق»
إلا أن المراد به هو الشرط المخالف لعموم الوحي، أو لِأَصل العقد كما سيأتي.
ولذلك كان ظاهر تبويب البخاري ميله إلى التوسعة والإباحة والقول بعرف الناس فيه.
فقال في الصحيح:" باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار، والشروط التي يتعارفها الناس بينهم، وإذا قال: مائة إلا واحدة أو ثنتين ...".
وإلى التوسيعِ جنحَ ابن تيمية واستدل له كثيرا كما في الفتاوى (4/76 ...) والقواعد النوارانية (190 ... 192 ... )
فمن ذلك أدلة الوفاء بالعقود والعهود والشروط، وحديث " المسلمون على شروطهم، إلا شرطا حرم حلالا، أو أحل حراما».
وفي لفظ :" والناس على شروطهم ما وافق الحق ".
قال القاسم بن محمد: ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم، وفيما أُعطوا ".
ولذلك قال ابن تيمية :" فإذا كان الشارع قد أمر بمقصود العهود دل على أنّ الأصلَ فيها الصحة والإباحة "، أي: ما لم يأت دليل مانع منها ...
المطلب الثاني: أنواع الشروط وحكمها :
وهي على قسمين: صالحة وفاسدة:
القسم الأول : الشروط الصالحة: وهي على أضرب:
1. كل شرط من مقتضى البيع، أو سلامته من العيوب، فهو جائز، لأنه تأكيد أو تحصيل حاصل، قلّ أو كثر.
كشرط التقابض، وتسليم المال أو المبيع، أو تأخير السداد لأحدهما، واشتراط اللزوم بِعَدم الردّ بعد التفرق، والسلامة من العيوب، وترك الخديعة ..
كمن اشترى دارا على أن يسكنها متى شاء، أو يُسكنها غيره، أو يأخذ أجرة تأجيرها ...
وكمن يشترط لزوم العقد أو البراءة بعدم ردّ المبيع، فله ذلك.
. وهكذا من اشترى بشرط البراءة من العيب والخديعة: فالأصح أنه يبرأ البائع عن كل داء باطنٍ لا يعلمه، ولا يبرأ عن شيء باطن علم به، ولا عن داء ظاهرٍ علم به أو لم يعلم، وللمشتري أن يفسخ عليه إن وجد عيبا ظاهرا أو معلوما.
. لما روى مالك عن يحيى بن سعيد عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر باع غلاما بثمان مائة درهم بالبراءة، فقال الذي ابتاعه: بالعبد داء لم تسمه لي.
فاختصما إلى عثمان، فقضى عثمان على عبد الله بن عمر أن يحلف لقد باعه بالبراءة وما به داء يعلمه، فأبى عبد الله أن يحلف، وارتجع العبد، فباعه بعد ذلك بألف وخمس مائة درهم ".
2. كل شرط من مصلحة العقد أو توثيقه، أو تجربة المبيع، أو الشرط الجزائي عن التأخّر، فهو جائز:
مثل اشتراط الرهن المقبوض، أو الشهود، أو الكتابة، أو الشرط الجزائي، أو شرط الخيار، مثل اشتراط تسليم السلعة مع الكتابة فقط، أو يأخذ رهنا مقبوضا مقابل الدّيْن ...
. وأما عن أدلة الشرط الجزائي المترتب على التأخير في المناقصات والمزايدات والمشاريع فهي داخلة في باب الإجارة لا البيع، وباب الإجارة أوسع من حيث الشروط .
قال البخاري في الصحيح :" باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار، والشروط التي يتعارفها الناس بينهم، وإذا قال: مائة إلا واحدة أو ثنتين ...
وقال ابن عون: عن ابن سيرين، قال رجل لكَرِيِّهِ: أدخل رِكابك، فإن لم أرحل معك يوم كذا وكذا فلك مائة درهم، فلم يخرج، فقال شريح: «من شرط على نفسه طائعا غير مكره فهو عليه» وقال أيوب: عن ابن سيرين: إن رجلا باع طعاما، وقال: إن لم آتك الأربعاء فليس بيني وبينك بيع، فلم يجئ، فقال شريح: «للمشتري أنت أخلفت فقضى عليه»
وخرج عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال: اختصم إلى شريح في رجل اكترى من رجل ظهره، فقال: إن لم أخرج يوم كذا وكذا فلك زيادة كذا وكذا، فلم يخرج يؤمئذ وحبسه، فقال شريح: «من شرط على نفسه شرطا طائعا غير مكره أجزناه عليه»
وخرج عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن قتادة وحماد: في رجل قال لرجل: أكتري منك إلى مكة بكذا وكذا فإن سرت شهرا، أو كذا وكذا فلك زيادة كذا وكذا فلم يريا به بأسا، وكره أن يقول: أكتري منك بكذا وكذا على أن تسير شهرا، فإن سرت أقل من شهر نقصت من كذلك كذا وكذا "
ومنهم من يمنع ذلك :
لما روى عبد الرزاق: أخبرنا الثوري في رجل يتكارى الطعام إلى معدن، كل بعير بدينارين، على أن توافيني يوم كذا وكذا، فإن لم توافيني في يوم كذا، وكذا فعليك طعامي بيع، بكذا وكذا قال: «هذا لا يصلح».
وأما الشرط الجزائي في البيوع فقد يدخل ذلك في اشتراط أخذ عربون جزاء الإمهال والحجر لأجل المشتري، وهو شرط جائز، لكن بالعرف لا بالاستغلال .
. وأما عن دليل جواز تجربة المبيع: فلما خرجه ابن ماجه والترمذي (1252) وصححه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من اشترى مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها رد معها صاعا من طعام لا سمراء ».
وخرج ابن أبي شيبة عن محمد بن يحيى بن حبان قال: حدثني منقذ بن عمرو، وكان رجلا قد أصابته آمة في رأسه فكسرت لسانه، وكان لا يدع على ذلك التجارة، فكان لا يزال يغبن، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يذكر ذلك له، فقال له: " إذا أنت بعت، فقل: لا خلابة، ثم أنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال، فإن رضيت فأمسكه، وإن سخطت فارددها على صاحبها "
 وهل المدة في شرط الخيار هنا بالثلاث للتقييد ؟ أم كل شيء بحَسَبه ؟ وهذا الثاني هو الصحيح المشهور.   
3. كل شرط تابع لأصل العقد أو متمم له، أو ممّا فيه نفع معلوم لأحد المتعاقدين، فهو جائز على الأصح، لأن البيع وقع على الشيئيْن معًا، كما لو اشترى شيئين فأكثر، فهي صفقة واحد فقط.
وسواء أقلت الشروط أو كثرت، وإنما العبرة بالتراضي،
ومن أمثلة ذلك: اشتراط تخفيض السلعة بشراء العدد الكثير، أو بجلب الزبائن.  
ومن ذلك بيع الأصل مع توابعه، والجهاز مع لوازمه، والنَّعَم مع ما في بطنه، والبيت مع مستلزماته، والشيء مع نقله، أو خِدمته، وكون البقرة حلوبا، والثنيا المعلومة، أو تجربة المبيع، أو تقول: أبيعك كذا، على أن أكون أنا من يشتريه منك أوّلًا، قبل غيري:
كمن باع شاة واشترط ما في بطنها له، أو اشترط المشتري أخْذ مال عبد اشتراه، أو أخْذ ثمارِ شجرة قد أُبّرت، أو غلة زرع لأرض اشتراها .  
لأن الأصل أنّ من باع الأصول وفيها ثمرة قد ظهرت أو لم يبد صلاحها، فالثمرة للبائع، لا يحل بيعها إلا مع الأصول، وللمشتري إذا اشترى أرضا أن يستثني الغلة له، ويحتسبها البائع عليه تبعا.
وابن حزم يمنع بيع الثمرة قبل الصلاح ولو تبعا مع الأصول، والصواب خلافه.  
وقال مالك: الأمر المجتمع عليه: أن الرجل إذا باع ثمر حائطه، فله أن يستثني من ثمر حائطه ما بينه وبين ثلث الثمر، لا يجاوز ذلك، وما كان دون ذلك فلا بأس به ".
وروى مالك عن محمد بن عمرو بن حزم باع ثمر حائط له، يقال له: أفراق، بأربعة آلاف درهم، واستثنى منه بثمانمائة درهم ثمرا ".
. ومن ذلك الجمع بين البيع والإجارة المكملة: مثل اشتراط نقل المبيع وتسلميه في مكان معين، أو اشتراط إتمام السكن لمدة، أو بيع الثوب مع تقصيره،
. وأما من باع حنطة على أن يطحنها البائع، أو زرعا على أن يحصده ويطحنه له، أو ثوبا على أن يخيطه، فله ذلك، لأنه سيحسُب عليه التكلفة الإجمالية، أو يحسب عليه كل شيء على حدة، البيع بثمنه والإجارة بثمنها.
وأما الحنابلة فلا يجيزون هنا إلا شرطا واحدا:
وأما الشافعية والحنفية فيمنعون ذلك مطلقا لأنه عندهم من باب الجمع بين البيع والمنفعة وهي الإجارة، وجمْعُهما ممنوع عندهم.
وأما المالكية فيجلون بعض هذه المنافع من باب الجمع بين البيع والإجارة التابعة المُكمّلة المعلومة الوصف والمدة، وهي جائزة عندهم بهذه الشروط مع البيع.
لأن النهي إنما عن بيعتين في بيعة، والإجارة ليست بيعا، والجمهور يروْن أن الإجارة تدخل في باب البيعتين، وإنما وردت التسمية بذلك لغلبة الإسم الشائع، كالأبويْن والقمرين ...
ويظهر لي قوة قول المالكية والله أعلم.    
ومن ذلكَ: من اشترى مركبا واشترط حمله إلى كذا، أو دارا واشترط إتمام سكناها مدة، فإن البيع وقع على الشيئين معا في نفس الصفقة وهو جائز، وقيل هو بيع مع إجارة كما هو قول المالكية.
والصواب الجواز: سواء أسميناه إجارة، أم جعلناه من باب المبيع التابع أو المُكَمّل لأصله.  
لكن قد يُشكل على المالكية الجمع بين البيع والإجارة الغير التابعة لأصل العقد أو المكملة له.
مثل أن يقول: أبيعك كذا شرط أن تؤجرني كذا.  
وأما إذا كان المؤجَّر معلوما تابعا للعقد فالأصح الجواز: استدلالا بما خرجه البخاري ومسلم: أن جابرًا باع النبي صلى الله عليه وسلم جملاً واشترط ظهره إلى المدينة "،
. وقد اشترى محمد بن مسلمة حزمة حطب من نبطي واشترط حملها واشتهر ذلك ولم ينكر.
وروى نافع عن ابن عمر أنه اشترى بعيرا بأربعة أبعرة على أن يوفوه إياها بالربذة ".
وعن مرة قال :" باع صهيب داره من عثمان واشترط سكناها ".
ومن ذلك: اشتراط تخفيض السلعة إن اشتريتَ كميةً كبيرة، أو أتيت بزبائن كُثُر، فإن لم تأت بهم، أو اشتريت شيئا واحدا فقط فهي بكذا، ثم تتفقان على أحد الشروط قبل التفرق فهذا جائز:
كأن تقول لك الشركة: نبيعك السلعة بكذا تخفيضا، شرط أن تأتينا بأربعة زبائن حالاً، فهذا بيع وشرط من جنس :" بيع وشرط فيه منفعة لأحد الطرفين "، فهو شرط جائز.
شرط أن لا يكون ذلك من بيع الديْن بالديْن المنهي عنه، بأن تؤجل أنت بعض الثمن أو كلّه، والشركة كذلك تؤجل دفع السلعة أيضا، فأما إن تم التسليم من البائع حالا جاز البيع والله أعلم.  
القسم الثاني: الشروط الفاسدة:
1. كل شرط فيه الجمع بين عقدين: كبيْعين في صفقة، أو الجمع بين بيع وإجارة منفصلة أو إجارة مجهولة، فالعقد باطل: 
ونرجع إلى قول بعض الشركات في المثال السابق: إذا عجّلتَ لنا الثمن، ولم تستطع أن تأتي بأربعة زبائن مثلاً، فإننا نبيعك السلعة مخفضة الثمن، شرط الترويح لشركتنا مدة معينة، فيكون الترويج هنا بمثابة عمل وتأجير للزبون، مع البيع له، وهذا عين الجمع بين عقدين: بيع وإجارة، لكن هل هذا الجمع من البيعتين في بيعة المنهي عنه.
فيه ثلاث إشكالات: 
. فهل هذا الشرط المعروف يمكن أن يكون نفعيّا لأحدهما، تابعا لأصل البيع الأول، مكملا له فيجوز، أو هو عملٌ منفصل فيمتنع، كما لو كان الشرط مجهول المدة أو الوصف ؟
والمالكية يجيزون الجمع بين بيع وإجارة إذا كانت معلومة الوصف أو المدة :
قال الباجي في شرح الموطإ: " ومن اشترى من رجل شيئا وشرط عليه فيه عملا، ففي العتبية لعيسى عن ابن القاسم: أن كل ما يعرف صفة خروجه بعد العمل فلا بأس أن يشتريه ويشترط على البائع عمله كالنعل على أن يخرز والقميص على أن يخاط والقلنسوة على أن تعمل والقمح على أن يطحن "، وقد فرض مالك القمح في بعض قوله وأجازه ابن القاسم وأجاز النحاس على أن يعمله تورا وقيل لسحنون قد أجاز ابن القاسم وأشهب ما ذكرنا من شراء الثوب على أن يعمله قميص،ا والظهارة على أن يعملها جبة، والحديد على أن يعمله قدرا ، أو عودا ينحته سرجا وهو بيع وإجارة"،
واختلف المالكية في هذا: قال الباجي:" وقد جرى في مسائل مالك في الغزل على أن ينسجه والزيتون على أن يعصره أنه كرهه ، قال: إنما خففه مالك في الطحين وخياطة الثوب؛ لأن خروج ذلك معروف، وقد عممه أيضا مالك في الغزل على أن ينسجه والزيتون على عصره، إلا ما ذكرنا أنه خففه"،
قال: وكل بيع مع إجارة في الشيء المبيع فإنه منع منه، وإن كانت في غيره فإجارة، وكل بيع وشركة داخلة في المبيع فأجازها، وإن خرجت عنه فلا تجزها ..".  
وهذا عيْن ما ذكرناه في جواز البيع مع الإجارة التابعة والمكملة، ومنع البيع مع الإجارة المنفصلة.
ثم قال:" فتحصل من هذا أن ما يجهل صفة الخارج منه أنه لا يجوز قولا واحدا، وفيما تعرف صفة الخارج منه القولان المنع والإجازة المعروفة "،
. وهل يُقاس ذلك أيضا على مسألة بيع الدار واشتراط سكناها مدة ؟  
. أم يقاس ذلك على مسألة الجمع بين بيع أو إجارة بالرهن مع اشتراط المرهون له - المرتهن- الاستفادة من منافع الرهن مدة معلومة كما هو أصل المالكية وقول ابن خويز منداد المالكي حيث قال :" ولو شرط المرتهن الانتفاع بالرهن فلذلك حالتان: إن كان من قرض لم يجز، وإن كان من بيع أو إجارة جاز، لأنه يصير بائعا ..".
فكذلك حصول النفع في المثال السابق، بل إن النفع حاصل للفريقيْن معا، ذاك ينتفع بالتخفيض وذاك بالإشهار.  
وقد يجاب عنه: بأن الرهن منتفع به مقابل النفقة عليه فقط، وأما ما لا نفقة فيه فالأصل التوقيف لمالكه، لما صح عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "الظهر يركب إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب، نفقته" 
وورد مرفوعا :" «لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه».
وورد بلفظ :" لمالكه"، بدل صاحبه.
2. كلّ شرط منهي عنه لذاته، أو معلق على عقد آخر، أو على رضا من آخر، أو على شرط مستقبلي، أو دين بدين، فهو مبطل للعقد : مثل: الشروط الربوية، بنوعي الربا نسيئة وفضلا.
مثل: شرط تأخير القبض بين المتماثلات أو الأجناس الربوية، وهكذا مثل قولك :" أبيعك هذه على أن تقرضني كذا أو تعيرني تلك "، أو أشتري منك كذا إن حدث كذا، أو إن أتيتَ به ... 
أو: أبيعك سلعتي بمائة، شرط أن تبيعني سلعتك بكذا أو شرط أن تسلفني أو تؤجرني كذا ...
. ومن اشتراط بيع الدين بالدّيْن : كأن تقول : أبيعك هذه السلعة بمقدار كذا إلى أجل، على أن آتيك بالسلعة بعد أجل أيضا، للنهي عن بيع الكالئ بالكالئ، ولا يصح هنا إلا اشتراط السلم الذي فيه وجوب تقديم رأس المال كله أولا.
وأما دفع شطر من المال فقط فلا يصلح إلا في حالة البيع بالتقسيط المتفق عليها .  
كما لا يصح هنا الدين بالدين إلا في حالة الإجارة الجائزة فقط لا البيع، بأن تؤجر حِرفيا ليصنع لك كذا إلى أجل، بمقدار كذا إلى أجل، فلك أن لا تسدد له كل المال كالسلف، أما في البيع فلا يصح إلا السلم. 
3. كل شرط منفصل عن أصل عقده، أو مما لا يقتضيه مطلق البيع، ولا هو من مصلحته، فهو باطل، قل أو كثر:
كأن يشترط عدم الخسارة، أو الرد بها،
أو بعني كذا، شرط أن أرجعه لك إن خسرت، أو أن لا أخسر فيه .
أو أبيعكه بكذا، على أن تبيعنيه بعد أمد بكذا.
4. كل شرط أو عقد زائد منفصل عن العقد الأصلي، فهو باطل، مثل : أبيعك طماطم، على أن تشتري معها فلفلا. 
5. كل شرط يقتضي مخالفة أصل البيع أو التملك وترتب آثاره، أو حرية التصرف فيه فهو باطل: أبيعك كذا على أن لا تهبه ولا تبيعه، أو لا تمكن منه فلانا. 
لحديث بريرة أن عائشة اشترتها، وشرط قومها الولاء لأنفسهم، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم ببطلان الشرط، وأجاز البيع .
المطلب الثالث: في عدد الشروط الجائزة:
القول الأول: العبرة بالعدد: فالشرط الواحد جائز، والأكثر ممنوع:
قال أحمد: إن شرط شرطا واحدا فالعقد يصح، مثل إن باع ثوبا على أن يقصره، وإن شرط شرطين بأن شرط الخياطة مع القصارة، يفسد البيع.
القول الثاني: العبرة بالمعنى وتوفر الشروط، وإنما يحمل حديث النهي عن شرطين على بيع التقسيط فقط كما مر .
ولِما قاله البغوي في شرح السنة :" لا فرق في مثل هذا بين شرطين أو شرط واحد عند أكثر أهل العلم، لأن العلة في الكل واحدة، وهي أنه إذا قال: بعتك هذا الثوب بعشرة دراهم على أن تقصره.
فإن العشرة التي هي الثمن تنقسم على ثمن الثوب وعلى أجرة القصارة، وإذا فسد الشرط لا يدرى كم يبقى ثمن الثوب، وإذا صار الثمن مجهولا بطل البيع ".

المبحث الثالث: ما ورد في عدد الصفقات أو الأثمان :
تنقسم أحاديث الباب إلى صنفين :
أحاديث محمولة على صفقة واحدة بأحد الثمنيْن، وطائفة محمولة على صفقتين في عقد واحد :  
المطلب الأول: الصفقة الواحدة بأحد الثمنين :  
حيث ورد المنع من الشروط والآجال في بيع التقسيط :
وبيع التقسيط هو: عقد على مبيع لا ربوي، حالّ (حاضر) بثمن موحّد منجم، لأجل معلوم .
فإذا ما باع الرجل سلعته بإحدى ثمَنَيْنِ إلى إحدى الأجَلَيْن فلا يخلو ذلك من إحدى ثلاثة صور:
الصورة الأولى: أن يفترقا ولم يتفقا: فهذه محرمة اتفاقا، للجهالة والنهي عن بيعتين في بيعة، كما قال الترمذي: وَقَدْ فَسَّرَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالُوا: بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ أَنْ يَقُولَ: أَبِيعُكَ هَذَا الثَّوْبَ بِنَقْدٍ بِعَشَرَةٍ وَبِنَسِيئَةٍ بِعِشْرِينَ وَلَا يُفَارِقُهُ عَلَى أَحَدِ الْبَيْعَيْنِ".
وقال النسائي:" شرطان في بيع، وهو أن يقول: أبيعك هذه السلعة إلى شهر بكذا، وإلى شهرين بكذا".
وقال البغوي :" هو أن يقول: بعتك هذا العبد بألف نقدا، أو بألفين نسيئة ".
قال العلامة ابن القيم في "تهذيب السنن" 5/105: وللعلماء في تفسير هذا الحديث وقولان:
أحدهما: أن يقول بعتك نقدا بعشرة أو عشرين نسيئة، وهذا الذي رواه أحمد عن سماك، فسره في حديث ابن مسعود قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة". قال: الرجل يبيع البيع، فيقول: هو على نساء بكذا، وبنقد بكذا، وهذا التفسير ضعيف، فإنه لا يدخل الربا في هذا الصورة ولا صفقتين هنا وإنما صفقة واحدة بأحد الثمنين ... ".
الصورة الثانية: أن يتفرقا وقد اتفقا على ثمن وشرط واحد، وأجل واحد: فيجوز اتفاقا، قال الترمذي:" فَإِذَا فَارَقَهُ عَلَى أَحَدِهِمَا فَلَا بَأْسَ إِذَا كَانَتْ الْعُقْدَةُ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمَا"،
وقال البغوي: أما إذا باتّه على أحد الأمرين في المجلس، فهو صحيح بلا خلاف فيه"،
كأن تقول: بعتك السيارة حلولا الآن بمائة مليون، وإلا لسنة بمائة وعشرين، فيقول المشتري قبلت بالثاني.
الصورة الثالثة: أن يتفقا على ثمنين وأجلين فأكثر: كأن تقول في السابقة: أبيعك السلعة بمائة حالا، وإلا لسنة بمائة وعشرين، فإن لم تسدد أزيدك عشرا، وهذا ربا محرم، لأن الشرط الأول بيعٌ حلال، والشرط الثاني صار دينا في الذمة، فطلبُ الزيادة فيه ربا .

المطلب الثاني: ما ورد في الصفقتين في العقد الواحد وصور ذلك:
الصورة الأولى: بيع العينة وتبيين صفقتَيْه:
قال ابن القيم في تهذيب السنن (5/105) :" والتفسير والثاني: أن يقول: أبيعكها بمئة إلى سنة على أن أشتريها منك بثمانين حالة، وهذا معنى الحديث الذي لا معنى له غيره، وهو مطابق لقوله صلى الله عليه وسلم: "فله أو كسهما أو الربا"، فإنه إما أن يأخذ الثمن الزائد فيربي أو الثمن الأول فيكون هو أوكسهما، ومطابق لصفقتين في صفقة، فأنه قد جمع صفقتي النقد والنسيئة في صفقة واحدة ومبيع واحد، وهو قد قصد بيع دراهم عاجلة بدراهم مؤجلة أكثر منها ولا يستحق إلا رأس ماله، وهو أوكس الصفقتين، فإن أبى إلا الأكثر كان قد أخذ الربا ".
فهنا كأنه أدخل السلعة حيلة، حتى لا يقرضه بفائدة مباشرة، وهو ربا.
وأما التورق فهو أن تشتري سلعة بألف دينا، ثم تبيعها لآخر حالّا نقدا بنفس الثمن أو أقل أو أكثر، ثم تسدد ديْن الأول، فهذه جائزة إن حدثت من غير تواطإ ولا اشتراط، فإن حدث اشتراط بيعها لفلان، أو بمبلغ محدد لفلان، فهي ذريعة ربوية كالعينة .  
الصورة الثانية: بيع سلعة واشتراط أخرى منفصلة عنها غير تابعة لها: كأن تشتري حليبا ويشترط عليك كيسا آخر، أو تشتري طماطما ويشترط عليك فلفلا ...
الصورة الثالثة : بيع سلعة بكذا، مقابل سلعة أخرى بكذا .
الصورة الرابعة : تغيير ثمن البيع أو الإيجار بتغير نوع التجارة المؤجر بها :
كمن أجر أرضه وقال: إن زرعتها حنطة فكراؤها مائة درهم, وإن زرعتها شعيرا فكراؤها خمسون درهما ؟ قال سحنون: وهذا من وجه بيعتين في بيعة".


                     وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين















تعليقات

https://draft.blogger.com/blog/posts/3654001511298507959

المأثور في القراءة في القبور، وعلى المقبور

البرهان في استحباب القراءة الجماعية للقرآن ، تأليف: الطاهر زياني

الشهب في استحباب حمل العصا في الخطب "، تأليف الطاهر زياني

النُّبذة، في أحكام العصائر والأنبذة "، تأليف: الطاهر زياني

الفرق بين الندبة المشروعة، والاستغاثة الممنوعة: الطاهر زياني

البراهين الجِياد، على استحباب التكبير الجماعي أيام العشر والأعياد الطاهر زياني

فتح المجيد في أدلة أقسام التوحيد كتابة: الطاهر زياني

المنار، في زكاة الفطر والمال والدينار، والزروع والثمار، وحسابها بالتدقيق في العصر الحديث الكاتب: الطاهر زياني

جمع الأخبار، في بقاء الجنة وزوال النار

الترويح في عدد صلاة التروايح كتابة: الطاهر زياني