المأثور في البناء والكتابة على القبور، وبيان السنة في شكْل القبور كتابة: الطاهر زياني

                      المأثور في البناء والكتابة على القبور، وبيان السنة في شكْل القبور

 

                                     كتابة: الطاهر زياني

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

بسم الله وبعد:

فهذا مبحث في حكم تجصيص القبور والكتابة عليها، وبيان صفتها وهيأتها بين التسوية بالأرض والرفع، والتسطيح والتسنيم، وقد قسمته على النحو التالي:

المبحث الأول: البناء على القبور، وبيان هيأتها وارتفاعها: 

المطلب الأول: تجصيص القبور:

المسألة الأولى: المراد بالتجصيص:

المسألة الثانية: أدلة المجيزين لزيادة أشياء مع تراب القبر:

المسألة الثالثة: في وضع أشياء أخرى على القبر عدا مواد البناء:

المسألة الرابعة: ما ورد في النهي عن التجصيص والبناء والزيادة على القبر:

المطلب الثاني: بقية أدلة المنع عن التجصيص، وصفة رفع القبور بالتراب تسنيما وتسطيحا:

المسألة الأولى: ما ورد في تسوية القبور وتسطيحها:

المسألة الثانية: ما ورد في تسنيمها، والجمع بين صفة التسنيم والتسطيح:

المسألة الثالثة: مقدار رفع تراب القبر:

المبحث الثاني: ما ورد في النهي عن الكتابة على القبر:

فأما الكتابة عليها فلم يصح في ذلك حديث مانع كما سنبين، مع عمل المسلمين على الكتابة،

وأما البناء عليها وتقصيصها وصفة ارتفاعها وتسنيمها، ففيه اختلاف كما سنبين:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المبحث الأول: البناء على القبور، وبيان هيأتها وارتفاعها: 

المطلب الأول: تجصيص القبور وبناءها:

المسألة الأولى: المراد بالتجصيص:

التجصيص هو التقصيص، وهو البناء على القبور، أو حولها، أو في وسطها، بالكلس وهو الجبس ونحوه، بحيث يُطين الكلس بالماء ثم يُبنى به بالآجر ونحوه حول القبر، وقد ورد النهي عن ذلك، وهو محمول على الآجر والطوب الذي مسته النار وغيرته يد البشرية، لكن اختلف السلف فيه:

1/ فحرم ذلك قوم: لأن النبي عليه السلام منع أن يُزاد في القبر من غير تربته وحفيره شيئا، ونهى عن البناء والتجصيص، وأمر بتسوية القبور المخالفة لهذا الهدي.

قال ابن حزم :" ولا يحل أن يبنى القبر, ولا أن يجصص, ولا أن يزاد على ترابه شيء, ويهدم كل ذلك ",

لكن إن كان التراب ملكا للميت وبُني عليه بيت أو غرفة جاز عند ابن حزم، استدلالا بقبر النبي عليه السلام الموجود في بيت زوجته.

وقد يُجاب عنه بالخصوص، والنهي عن التبذير، فيكون المنع عاما وهو الأولى.

2/ وذهب قوم إلى الجواز: قال الترمذي في سننه:" وقد رخص بعض أهل العلم منهم: الحسن البصري، في تطيين القبور "، وقال الشافعي: «لا بأس أن يطين القبر»

وقال جماعة من الشافعية:" إن كان البناء في ملك الباني فمكروه، وإن كان في مقبرة مسبّلة وقفيّة فحرام لأنه لا يتملكها أحد ".

3/ وذهب الحنفية إلى الكراهة: قال الكساني في بدائع الصنائع :" وَيُكْرَهُ تَجْصِيصُ الْقَبْرِ وَتَطْيِينُهُ وَكَرِهَ أَبُو حَنِيفَةَ الْبِنَاءَ عَلَى الْقَبْرِ، وَأَنْ يُعَلَّمَ بِعَلَامَةٍ  - حجر أو نحوه-..".

لكن قال ابن عابدين في الحاشية :" ..وَظَاهِرُهُ أَنَّ الْكَرَاهَةَ تَحْرِيمِيَّةٌ ، وَهُوَ مُقْتَضَى النَّهْيِ الْمَذْكُورِ ...".

4/ وفصّل المالكية: فأجاز المالكية تعليمَ القبر بحجر، بينما كرهوا البناءَ على تفصيل فيه:

فأما قول مالك فهو مطلق في المنع: كما جاء فِي النَّوَادِرِ: كَرِهَ مَالِكٌ أَنْ يُرَصَّصَ عَلَى الْقُبُورِ بِالْحِجَارَةِ وَالطِّينِ أَوْ يُبْنَى عَلَيْهَا بِطُوبٍ أَوْ حِجَارَةٍ ".

وقال ابن القاسم كما في المدونة (1/263):" وقال مالك: أكره تجصيص القبور والبناء عليها وهذه الحجارة التي يبنى عليها".

قال ابن وهب عن ابن لهيعة عن بكر بن سوادة قال: إن كانت القبور لتُسوى بالأرض".

قال ابن وهب عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي زمعة البلوي صاحب النبي عليه السلام: أنه أمر أن يصنع ذلك بقبره إذا مات"،

قال سحنون: فهذه آثار في تسويتها فكيف بمن يريد أن يبني عليها ".

وهذا يدل على أن المنع شديد قد يصل إلى التحريم، يؤيده أن السلف كانوا يطلقون لفظ الكراهة على التحريم كما ذكر ابن القيم وغيره.  

قال ابن القاسم:" وقد سألت مالكا عن القبر يجعل عليه الحجارة ترصص عليه بالطين فكره ذلك وقال: لا خير فيه ولا يُجّير، ولا يُبنى عليه بِطوب ولا حجارة"،

قال ابن رشد:" البناء على القبر على وجهين: أحدهما البناء على نفس القبر، والثاني: البناء حواليه، فأما البناء على القبر فمكروه بكل حال، وأما البناء حواليه، فيكره ذلك في المقبرة من ناحية التضييق فيها على الناس، ولا بأس به في الأملاك – الخاصة - ".

وقال النفراوي في الفواكه الدواني:" والحاصل أن البناء على القبر على ثلاثة أحوال، وهي:

1. البناء على خصوص القبر وملك الميت: فهذا جائز عندهم لأنه حبس على الميت، وقيل مكروه لأنه تبذير، وتزيين وهو من خصائص الدنيا لا البرزخ.  

2. البناء للتزيين والتباهي: فهذا حرام، كما قال :" فإن بوهي به حرم"، وقاله غير واحد. 

3. البناء في الأرض الوقفية لعموم المسلمين: فهذا حرام وغصب لأرض وقفية، قال:" وأما القبب ونحوها مما يضرب على القبر فلا شك في حرمتها في الأرض المحبسة على دفن الأموات، لما في ذلك من التحجير على ما هو حق لعموم المسلمين".

وقَالَ فِي التَّحْقِيقِ : وَيَجِبُ عَلَى وَلِيِّ الْأَمْرِ أَنْ يَأْمُرَ بِهَدْمِهَا ".

4. البناء لأجل هشاشة الأرض وتمييز القبر: قال:" وجاز للتمييز كحجر أو خشبة بلا نقش وإلا كره".

والصواب هو المنع في أحوال، والجواز في حال:

فيمنع البناءُ داخل القبر، أو محيطا بحافته، أو إقامة بيت حواليه، ولو كان في ملك الميت، لأنه من التبذير الذي لا حاجة به، ويزداد المنع تحريما إذا شابَه نية التباهي أو كان في ملك غيره، أو في الأرض الوقفية، لأن الباني ارتكب ممنوعا، وفي ملك غيره.

لكن إن كانت الأرض هشة فبنى جوانب القبر، فالأولى الجواز والله أعلم.  

المسألة الثانية: أدلة المجيزين لزيادة أشياء مع تراب القبر:

وردت النصوص بزيادة بعض الأشياء الطبيعية في القبر لشدّه، مثل اللبِن والأغصان والحشيش، والحصباء فوق سطحه:  

الدليل الأول: وفيه سدّ شقّ اللحد أو الحفرة باللّبِن منعا من وصول التراب للميت، لكنه استثناء بالنص:

واللبِن هو حجارة للبناء، وقيل طوب ونحوه، يُسد به الحفرة، قال ابن حبيب: فهو أفضل ما يسده به، فإن لم يوجد شيء من ذلك خلا التراب، فالسد به وصبّه على الميت أفضل من وضعه في التابوت وهو الخشبة التي توضع كالصندوق"، وسيأتي دليل المنع من ذلك:

خرج ابن حبان في الصحيح (6635) عن الفضيل بن سليمان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر " " أن النبي صلى الله عليه وسلم ألحد له لحدا، ونصب عليه اللبن نصبا "،

ورواه أبو نعيم في مستخرجه الصحيح عن جماعة عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفِّنَ فِي ثَلاثَةِ أَثْوَابٍ سُحُولِيَّةٍ وَلُحِدَ لَهُ وَنُصِبَ عَلَيْهِ اللَّبِنُ نَصْبًا".

وخرجه الحاكم (1/515) وصححه عن مسدد، ثنا عبد الواحد بن زياد ثنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال: قال علي بن أبي طالب: " غسلت رسول الله فذهبت أنظر ما يكون من الميت فلم أر شيئا، وكان طيبا صلى الله عليه وآله وسلم حيا وميتا، ولي دفنه، وإجنانه دون الناس أربعة: علي، والعباس، والفضل، وصالح مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولحد رسول الله صلى الله عليه وسلم لحدا، ونُصب عليه اللبن نصبا".

ورواه عمرو بن يزيد أبو بردةَ وهو ضعيف: حدثنا علقمةُ بنُ مرثدٍ عن ابنِ بريدةَ عن أبيه قالَ: أُدْخِلَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم مِن قِبَلِ القبلةِ، وأُلحِدَ له لَحداً، ونُصبَ عليه اللبنُ نَصباً".

وخرج الضياء في المختارة عبد الله بن أحمد (المسند 5/136) نا هدبة بن خالد نا حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن عن عتي، قال: رأيت شيخا بالمدينة يتكلم، فسألت عنه، فقالوا: هذا أبي بن كعب، فقال: إن آدم صلى الله عليه وسلم لما حضره الموت، قال لبنيه: ... فاستقبلتهم الملائكة ومعهم أكفانه وحنوطه، .... فقبضوه، وغسلوه، وكفنوه، وحنطوه، وحفروا له، وألحدوا له، وصلوا عليه، ثم دخلوا قبره، فوضعوه في قبره، ووضعوا عليه اللبن، ثم خرجوا من القبر، ثم حثوا عليه، ثم قالوا: يا بني آدم هذه سنتكم "، وفيه مقال.

ويُستحب سد الفرج التي بين اللبن:

روى برد عن مكحول قال: توفي إبراهيم، فلما وضع في اللحد وصف عليه اللبن بصر رسول الله صلى الله عليه وسلم بفرجة من اللبن، فأخذ بيده مدرة فناولها رجلا فقال: «ضعها في تلك الفرجة»، ثم قال: «أما إنه لا تضر ولا تنفع، ولكنها تقر بعين الحي»

الدليل الثاني: في جواز التطيين والبناء لكن باللبِن الذي يُسد به اللحد أو القبر على الميت:

قال ابن سعد (3/432) قال: أخبرنا محمد بن عمر قال: أخبرنا إبراهيم بن الحصين وأبو بكر بن عبد الله بن أبي سبرة عن المسور بن رفاعة القرظي قال: جاءتْ أمّ سعد بن معاذ تنظر إلى سعد في اللحد فردّها الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوها، فأقبلت حتى نظرت إليه وهو في اللحد قبل أن يُبنى عليه اللَّبِنُ والتراب، فقالت: أحتسبتك عند الله، وعزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبره، وجلس ناحية، وجعل المسلمون يردون تراب القبر ويُسوُّونه، وتنحّى رسولُ الله فجلس حتى سوي على قبره، ورش عليه الماء، ثم أقبل فوقف عليه فدعا له ثم انصرف ".

دليل ثالث: وضع الحصباء على القبر، وتسطيحه وتسويته:  

رواه الشافعي، أنبأ إبراهيم بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه :" أن النبي صلى الله عليه وسلم رش على قبر إبراهيم ابنه، ووضع عليه حصباء ".

قال الشافعي: " والحصباء لا تثبت إلا على قبر مسطح "

هذا حديث مرسل، وقد توبع إبراهيم:

فرواه محمد بن إسحاق ثنا أحمد بن عبدة ثنا عبد العزيز عن جعفر بن محمد عن أبيه " أن النبي صلى الله عليه وسلم رشّ على قبره الماء، ووضع عليه حصباء من حصباء العرصة، ورفع قبره قدر شبر ".

دليل رابع: وروى إسحاق بن عيسى عن عثيم بن نسطاس قال: رأيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم لما هدم عمر بن عبد العزيز عنه البيت مرتفعاً نحواً من أربع أصابع، عليه حصباء إلى الحمرة ما هي ".

الدليل الخامس: لكنه في جواز تعليم القبر بحجر ونحوه: وله أن يكتب فيه لعدم صحة حديث النهي عن الكتابة كما سيأتي:

روى ابن ماجه (1561) عن عبد العزيز بن محمد، عن كثير بن زيد، عن زينب بنت نبيط عن أنس بن مالك؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعلم قبر عثمان بن مظعون بصخرة ". وهم الداروردي.

فخرجه أبو داود (3206) من طريق حاتم بن إسماعيل وسعيد بن سالم، كلاهما عن كثير بن زيد، عن المطلب - ابن عبد الله بن حنطب - قال: لما مات عثمان بن مظعون أخرج بجنازته فدفن، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلا أن يأتيه بحجر، فلم يستطع حمله، فقام إليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وحسر عن ذراعيه،

قال كثير: قال المطلب: قال الذي يخبرني ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كأني أنظر إلى بياض ذراعي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حسر عنها، ثم حملها فوضعها عند رأسه، وقال: " أتعلم بها قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي ".

المسألة الثالثة: في وضع أشياء أخرى على القبر عدا مواد البناء:

وقد ذكرت أدلة ذلك في بحثي " المأثور في وضع الجريد والحشيش والكتّان في القبور"  

المسألة الرابعة: ما ورد في النهي عن التجصيص والبناء والزيادة على القبر:

الدليل الأول: فيه المنع من الزيادة على القبر شيئا:

النسائي (باب الزيادة على القبر) 2027 - أخبرنا هارون بن إسحق، قال: حدثنا حفص، عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى، وأبي الزبير، عن جابر قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبنى على القبر، أو يزاد عليه، أو يجصص» زاد سليمان بن موسى: «أو يكتب عليه». 

خرجه البيهقي (3/576) باب لا يزاد في القبر على أكثر من ترابه لئلا يرتفع جدا، ثم قال:" ورواه أبان بن أبي عياش، عن الحسن وأبي نضرة عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ولا يزاد على حفيرته التراب " وفي الحديث الأول كفاية، أبان ضعيف،".

وروى وكيع عن الربيع عن الحسن: كان يكره أن تجصص القبور أو تطين أو يزاد عليها من غير حفيرها ".

وقال أبو داود في المسائل (ص 158): (سمعت أحمد قال: لا يزاد على القبر من تراب غيره، إلا أن يسوى بالارض فلا يعرف، فكأنه رخص إذ ذاك".

ومال ابن حزم إلى تحريم الزيادة على تربة القبر مطلقا.

الدليل الثاني: في تفسير التجصيص المنهي عنه، وأنه مما عُمل بالنار والتسخين:

قال أبو بكر في المصنف (في تجصيص القبر والآجر يجعل له) 11765 - حدثنا معتمر بن سليمان عن ثابت بن زيد قال: حدثتني حمادة عن أنيسة بنت زيد بن أرقم قال: قالت: مات ابن لزيد يقال له: سويد، فاشترى غلام له أو جارية جصا، وآجرا فقال له زيد: «ما تريد إلى هذا؟» قال: أردت أن أبني قبره، وأجصصه قال: «جفوت، ولغوت لا تقربه شيئا مسته النار».

الأثر الثالث: في كراهة الآجر وما غيرته يد البشر من خشب، واستحباب اللبِن وهو الحجر الطبيعي المكسور فقط لأجل البناء: 

قال أبو بكر 11769 - حدثنا ابن مهدي، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، قال: «كانوا يكرهون الآجر في قبورهم»

وقال أبو بكر 11770 - حدثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال: «كانوا يستحبون اللبِن ويكرهون الآجر، ويستحبون القصب ويكرهون الخشب».

ولذلك قال ابن حبيب عن اللبِن:" فهو أفضل ما يسده به، فإن لم يوجد شيء من ذلك خلا التراب، فالسد به وصبّه على الميت أفضل من وضعه في التابوت، وهو الخشبة التي توضع كالصندوق".

الدليل الرابع: قال أبو بكر 11766 -حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن بن صالح عن عباس عن أبي عزة قال: سمعته نهى عن تجصيص القبر، وقال: «لا تجصصوه».

الأثر الخامس: قال أبو بكر 11767 - حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن ليث عن خيثمة عن سويد بن غفلة، قال: «إذا أنا مت فلا تؤذنوا بي أحدا، ولا تقربوني جصا، ولا آجرا، ولا عودا، ولا تصحبنا امرأة».

الدليل السادس: خرج مسلم  (970) والنسائي (2166) عن ابن جريج رني أبي الزبير أنه سمع جابر قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه»

بوب عليه أبو بكر في المصنف (في تجصيص القبر والآجر يجعل له).

وقال ابن ماجه باب ما جاء في النهي عن البناء على القبور وتجصيصها والكتابة عليها 1562 - حدثنا أزهر بن مروان ومحمد بن زياد قالا: حدثنا عبد الوارث، عن أيوب، عن أبي الزبير عن جابر، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن تقصيص القبور".

ثم خرج عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن القاسم بن مخيمرة/ عن أبي سعيد: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبنى على القبر".

المطلب الثاني: بقية أدلة المنع عن التجصيص، وصفة رفع القبور بالتراب تسنيما وتسطيحا:

حيث وردت السنة بتخفيف التراب فوق القبر، مع تسطيحه وتسويته، وجعل ارتفاعه من أربعة أصابع إلى شبر:

المسألة الأولى: ما ورد في تسوية القبور وتسطيحها وتخفيف ترابها :  

فأما عن أدلة التسوية والتسطيح فلِما روى وكيع عن عمران بن حدير عن أبي مجلز قال: تسوية القبور من السنة"، وفي الباب أحاديث مرفوعة:

دليل أول: مر مرسل جعفر:" أن النبي صلى الله عليه وسلم رش على قبر إبراهيم ابنه، ووضع عليه حصباء ".

قال الشافعي: " والحصباء لا تثبت إلا على قبر مسطح "

الدليل الثاني: وفيه التخفيف في التراب، وتسوية القبور بالأرض، وكراهة ارتفاعها كثيرا وتسنيمها كلها: خرجه مسلم (968) عن ثمامة بن شفي حدثه قال: "كنا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم برودس, فتوفي صاحب لنا, فأمر فضالة بقبره فسوي, وقال: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها".

ورواه ابن لهيعة بلفظ " سووا قبوركم بالأرض "، ولم يصح، والصحيح بلفظ " خففوا"، أي ارفعوها قليلا:

الدليل الثالث: رواه أبو زرعة الدمشقي ثنا أحمد بن خالد الوهبي ثنا محمد بن إسحاق عن ثمامة بن شفي قال: خرجنا غزاة في زمن معاوية إلى هذه الدروب وعلينا فضالة بن عبيد " فتوفي ابن عم لي يقال له نافع بن عبد " قال: فقام فضالة في حفرته، فلما دفناه قال: " خففوا عنه التراب؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا بتسوية القبور ".

الدليل الرابع: وفيه تسوية القبور بالأرض ورفعها قليلا مع تسطيح تربته وتسويتها:

خرج الترمذي وحسنه (1049) عن أبي وائل أن عليا قال لأبي الهياج الأسدي: أبعثك على ما بعثني به النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا تمثالا إلا طمسته ".

وفي لفظ «لا تَترُكنَّ قبراً شاخِصاً إلا سوَّيتَهُ بالأرضِ»

وفي لفظ :" وَلَا قَبْرًا مُسَنَّمًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ».

الدليل الخامس: قال البيهقي في المعرفة: قال أحمد: قد رويناه عن ابن أبي فديك عن عمرو بن عثمان بن هانئ عن القاسم بن محمد قال: رأيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وعمر مسطحة ".

وفي رواية أخرى صحيحة عن القاسم قال: " دخلت على عائشة فقلت: يا أمة إكشفي لي عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما، فكشفت لي عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطئة، مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء "، وهذا يدل على التسطيح، لأن البطجاء لا تثبت إلا على ظهر مسطح كما قال الشافعي. 

المسألة الثانية: ما ورد في تسنيمها، والجمع بين صفة التسنيم والتسطيح:

استدل من قال بالتسنيم استدل بما خرجه البخاري عن سفيان التمار أنه حدثه: «أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما»، وفي الباب غير ذلك، مع أحاديث رفع القبور قليلا.  

والجمع بينهما أن يُرفع القبر قليلا مُسنما من أسفله، حتى ينتهي في أعلاه بسطح مسطح من غير حدبة كسنام البعير:

لما روى عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني أبو بكر عن غير واحد «أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم رفع جدثه شبرا، وجعلوا ظهره مسنما ليست له حدبة».

المسألة الثالثة: مقدار رفع تراب القبر من أربعة أصابع إلى شبر:

قال الترمذي:" والعمل على هذا عند بعض أهل العلم يكرهون أن يرفع القبر فوق الأرض، قال الشافعي: أكره أن يرفع القبر إلا بقدر ما يعرف أنه قبر لكيلا يوطأ ولا يجلس عليه ".

وهذا مقدر من أربعة أصابع إلى شبر.

لما روى إسحاق بن عيسى عن عثيم بن نسطاس قال: رأيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم لما هدم عمر بن عبد العزيز عنه البيت مرتفعاً نحواً من أربع أصابع، عليه حصباء إلى الحمرة ما هي ".

وعن عثمان أمير المؤمنين رضي الله عنه أنه أمر بتسوية القبور, وأن ترفع من الأرض شبرا ".

وخرج ابن حبان في صحيحه (2160) عن  جابر رضي الله عنه: " أن النبي صلى الله عليه وسلم ألحد له لحد، ونصب اللبن نصبا، ورفع قبره من الأرض نحوا من شبر ".

المبحث الثاني: ما ورد في النهي عن الكتابة على القبر:

فقالت طائفة من السلف بالكراهة، بينما عامة السلف على مشروعيتها لتعليم القبر، قياسا على التعليم بحجر في حديث المطلب قال: " لما مات عثمان بن مظعون أخرج بجنازته فدفن، أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أن يأتيه بحجر، فلم يستطع حمله، فقام إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسر عن ذراعيه ". قال كثير: قال المطلب: قال الذي يخبرني ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كأني أنظر إلى بياض ذراعي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حسر عنها، ثم حملها فوضعها عند رأسه، وقال: " ليعلم بها قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي ".

وأما النهي عن الكتابة فلم يصح، بل قد ورد عنه عليه السلام أنه «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تجصيص القبور، والبناء عليها، والجلوس عليها»، وقد ورد بزيادة مختلطة مختلف فيها :" وأن يكتب عليها"، وإليك بيان طرق الحديث، ومن تفرد بهذه الزيادة :

الرواية الأولى: رواية ابن جريج والاختلاف عليه فيها:

أولا: فرواه بعضهم عن ابن جريج بزيادة النهي عن الكتابة: لكن اختلفوا في السند، وفي راوي هذه الزيادة:

الفريق الأول: جعلها البعض عن أبي الزبير عن جابر:

1. كذلك رواه أبو معاوية عن ابن جريج :

قال الحاكم (1/525): حدثناه أبو الحسن أحمد بن محمد العنزي، ثنا محمد بن عبد الرحمن السامي، ثنا سعيد بن منصور ثنا أبو معاوية عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تجصيص القبور، والكتابة فيها، والبناء عليها، والجلوس عليها»

قال: هذه الأسانيد صحيحة، وليس العمل عليها، فإن أئمة المسلمين من الشرق إلى الغرب مكتوب على قبورهم، وهو عمل أخذ به الخلف عن السلف ».

قلت: بل هذا حديث معلول بأربعة علل: أبو معاوية يَهِم في حديث ابن جريج، وقد خالفه الثقات كما  سيأتي، وابن جريج وشيخه مدلسان وقد عنعنا،

وقد تابعَ أبا معاوية على هذا الوهم والإدماج محمدُ بن ربيعة :

2. قال الترمذي باب ما جاء في كراهية تجصيص القبور، والكتابة عليها (1052) 1052 - حدثنا عبد الرحمن بن الأسود أبو عمرو البصري حدثنا محمد بن ربيعة عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تجصص القبور، [وأن يكتب عليها]، وأن يبنى عليها، وأن توطأ» قال:  هذا حديث حسن صحيح، قد روي من غير وجه عن جابر " وقد رخص بعض أهل العلم منهم: الحسن البصري، في تطيين القبور "، وقال الشافعي: «لا بأس أن يطين القبر».

قلت: في هذه الطريق ابن جريج وهو مدلس عن أبي الزبير وهو مثله، وهذه الزيادة لا أصل لها من حديث أبي الزبير، فإنما هي محفوظة من حديث سليمان بن موسى عن جابر، ووهم البعض فأدرجها في حديث أبي الزبير عن جابر سالكا طريق الجادة:

فقد رواها بعضهم عن حفص عن ابن جريج عنه،  لكنهم اختلفوا فيها على حفص:

أ‌.      فرواها بعضهم عن ابن جريج وجعل الزيادة من حديث أبي الزبير عن جابر توهّما: 

3. فقال الحاكم (1/525) دثنا أبو سعيد أحمد بن يعقوب الثقفي ثنا محمد بن عبد الله بن سليمان الحضرمي ثنا سلم بن جنادة بن سلم القرشي ثنا حفص بن غياث النخعي ثنا ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبنى على القبر، أو يجصص، أو يقعد عليه، [ونهى أن يكتب عليه ]»، قال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، وقد خرج بإسناده غير الكتابة فإنها لفظة صحيحة غريبة ".

قلت: لكن لا أصل لها من حديث أبي الزبير عن جابر، بل هي من حديث سليمان بن موسى عن جابر، فوهم بعض الرواة ونسبها لأبي الزبير، لتقارب الروايات والمخارج، ومن الأدلة المُمَيزة لذلك ما يلي:

الفريق الثاني: من ميّز الزيادة:

ب. فقد جعلها الضابطون عَن حفص عن ابْنِ جُرَيْج عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، واختلف على سليمان نفسه :

1/. فقال ابن ماجه 1563 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيد حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاث عَنِ ابْنِ جُرَيْج عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ جَابِر قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُكْتَبَ عَلَى الْقَبْرِ شَيْءٌ ».

. وقال النسائي 2027 - أخبرنا هارون بن إسحاق حدثنا حفص عن ابن جريج عن سليمان بن موسى وأبي الزبير عن جابر قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبنى على القبر، أو يزاد عليه، أو يجصص» زاد سليمان بن موسى: «أو يكتب عليه»

فدل ذلك على صدور الزيادة منه، لا عن أبي الزبير.

. وقال عبد بن حميد 1073- حدثني ابن أبي شيبة ثنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه"، وقال سليمان بن موسى :" وأن يكتب عليه ".

وهذا الحديث معلول بتدليس ابن جريج وشيخه، فنظرنا علّنا نجد من طريق صحيحة متصلة له، فوجدنا أن أصل الحديث متصل صحيح من غير زيادة النهي عن الكتابة، فإنها من رواية سليمان كما روى حفص ومن تابعه:

خرج الخطيب عن أبي دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ الْأَشْعَثِ (3226) ثنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاق أنا ابْنُ جُرَيْج أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَّ «نَهَى أَنْ يُقْعَدَ عَلَى الْقَبْرِ, وَأَنْ يُقَصَّصَ وَيُبْنَى عَلَيْهِ»

فَقَالَ أَبُو دَاوُدَ: ثنا مُسَدَّدٌ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَا: ثنا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، وَعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ , قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قَالَ عُثْمَانُ: أَوْ يُزَادَ عَلَيْهِ , [وَزَادَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى: أَوْ أَنْ يُكْتَبَ عَلَيْهِ] , وَلَمْ يَذْكُرْ مُسَدَّدٌ فِي حَدِيثِهِ: أَوْ يُزَادَ عَلَيْهِ , قَالَ أَبُو دَاوُدَ: خَفِيَ عَلَيَّ مِنْ حَدِيثِ مُسَدَّدٍ حَرْفُ: وَأَنْ ".

فإذ قد صح هذا الحديث بالتصريح بالسماع لكن بهذا اللفظ من غير الكتابة.

فنظرنا في رواية ابْن جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عن جابر في النهي عن الكتابة، فوجدناها شاذة ومضطربة ومدمجة، تفرد بها ابن جريج وهو مدلس عن سليمان عن جابر، واختُلف عليه فيها على أوجه :

1/ فرواها ابن ماجه (1563) حَفْصُ بْنُ غِيَاث عَنِ ابْنِ جُرَيْج عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ جَابِر قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُكْتَبَ عَلَى الْقَبْرِ شَيْءٌ » كما مضى، وفيه علل:

أولاها: تدليس ابن جريج وقد عنعن، والثانية سليمان بن موسى أرسل عن جابر ولم يدركه، فحديثه عنه منقطع،  

والعلة الثالثة الاختلاف عليه فيها:

2/ فقد قال البيهقي: وَرَوَاهُ ابْنُ جُرَيْج عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى مُرْسَلًا وَزَادَ فِيهِ: وَأَنْ يَكْتُبَ عَلَيْهِ ".

ورواه عبد الله بن محمد الأزدي عن إسحاق بن إبراهيم عن أبي معاوية عن ابن جريج عن سليمان بن موسى مثله مرسلا، ذكره ابن حجر.

3/ ورواها آخرون عن ابن جريج عن سليمان بن موسى وزاد [عن عطاء] عن جابر:

قال الطبراني في الأوسط 7699 - حدثنا محمد بن داود ثنا عبد الله بن عمر بن أبان نا عبد الرحيم بن سليمان عن قيس بن الربيع عن بن جريج عن سليمان بن موسى [عن عطاء] عن جابر عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه نهى أن يكتب على القبر"، قال: لم يرو هذا الحديث عن قيس إلا عبد الرحيم"، لكن قيسا لين الحديث ...

ورواها آخرون بغير زيادة الكتابة:

4/ خرج ذلك الطبراني في الشاميين (2057) عن معاوية بن صالح عن سليمان بن موسى عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يجلس على القبور، ونهى أن تجصص وأن يبنى عليها "

5/ وخرج في الأوسط 8413 عن عثمان بن مقسم عن قتادة عن سليمان اليشكري عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن تجصيص القبور أو يبنى عليه أو يقعد عليه ".

6/ وخرج أحمد (3/295) ثنا محمد بن بكر ثنا بن جريج قال قال سليمان بن موسى قال قال جابر : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم ينهى أن يقعد الرجل على القبر وأن يجصص أو يبنى عليه ".

الفريق الثالث: من لم يرو زيادة النهي عن الكتابة:

1/ خرج الحديثَ مسلمٌ في الصحيح (970) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه»،

ثم خرجه عن جماعة عن ابن جريج: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بمثله"، فكأنه أعرض عن الزيادة لإدماجها وشذوذها كما مر.

2/ وقال النسائي 2028 - أخبرنا يوسف بن سعيد حدثنا حجاج عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تقصيص القبور، أو يبنى عليها، أو يجلس عليها أحد»، وهذا حديث متصل صحيح على شرط مسلم.

تابعه الصغاني عن حجاج قال ابن جريج: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم: " نهى أن يقعد الرجل على القبر أو يقصص أو يبنى عليه "

وقد توبع ابن جريج:   

الرواية الثانية: رواية أيوب عن أبي الزبير:

1/ خرجها مسلم عن إسماعيل ابن علية عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر قال: «نهي عن تقصيص القبور»

2/ وخرجها ابن ماجه 1562 والنسائي (2029) عن عبد الوارث عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تجصيص القبور».

الرواية الثالثة:

قال أبو داود في مسنده حدثنا مبارك بن فضالة عن نصر بن راشد عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «نهى أن يجصص القبر أو يبنى عليه»، بغير زيادة الكتابة، ومبارك لين، ونصر لم يسمع من جابر

قال محمد بن عرعرة: جاء شعبة بن الحجاج إلى المبارك بن فضالة فسأله عن حديث نصر بن راشد عن جابر « أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجصص القبر أو يبنى عليه »، وهو منقطع:

فقد رواه الحسن بن موسى: حدثنا المبارك بن فضالة حدثني نصر بن راشد سنة مائة، عمن حدثه عن جابر بن عبد الله قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر ويُبنى عليه بناء ".

الروايةُ الرابعة: رواية أبي سعيد:

رواها وهيب قال: حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن القاسم بن مخيمرة عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم « نهى أن يُصلّى على القبر أو يقعد عليه أو يبنى عليه».

قال موسى بن هارون: قوله:" أن يصلى على القبر"، وهم، وإنما هو:" أن يصلى إلى القبر".

لم يذكر أحد منهم زيادة الكتابة، والعمل على خلافها عند جمهور المسلمين كما قال الحاكم .

وقال بعضهم بالكراهة، استدلالا بهذه الزيادة الضعيفة، ولا أعلم عن أحد من السلف الأولين قال بتحريمها وبالله التوفيق.

 

 

تعليقات

https://draft.blogger.com/blog/posts/3654001511298507959

المأثور في القراءة في القبور، وعلى المقبور

البرهان في استحباب القراءة الجماعية للقرآن ، تأليف: الطاهر زياني

الشهب في استحباب حمل العصا في الخطب "، تأليف الطاهر زياني

النُّبذة، في أحكام العصائر والأنبذة "، تأليف: الطاهر زياني

الفرق بين الندبة المشروعة، والاستغاثة الممنوعة: الطاهر زياني

البراهين الجِياد، على استحباب التكبير الجماعي أيام العشر والأعياد الطاهر زياني

فتح المجيد في أدلة أقسام التوحيد كتابة: الطاهر زياني

المنار، في زكاة الفطر والمال والدينار، والزروع والثمار، وحسابها بالتدقيق في العصر الحديث الكاتب: الطاهر زياني

جمع الأخبار، في بقاء الجنة وزوال النار

الترويح في عدد صلاة التروايح كتابة: الطاهر زياني