اللمع، في إشكالية الترخص في ترك الجمع، إذا اجتمعت مع العيد الطاهر زياني

                 اللمع، في إشكالية الترخص في ترك الجمع،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بسم الله وبعد:

فقد اختلف السلف الطيب في اجتماع صلاة العيد مع الجمعة هل تسقط أم لا؟

ولم يصح في الباب حديث مرفوع مع إمكانية التقاء العيد مع الجمعة في عهد النبي عليه السلام.

وأقوى حديث في الإسقاط هو حديث عطاء عن ابن الزبير وابن عباس الموقوف كما سيأتي مع الاختلاف في متنه وألفاظه ووقت الصلاة.

بينما أصح حديث في الباب هو حديث عثمان رضي الله عنه الموقوف في تركها على أهل العوالي والقرى النائية البعيدة عن المسجد الجامع الذي يصلي فيه الإمام.

ولذلك اختلف السلف في الترخص في ترك الجمعة أو العيد والاكتفاء بأحد الصلاتين:

1/ فذهب الجمهور إلى عدم سقوط الجمعة بحال: قال البغوي في شرح السنة: (4/222) :" وإذا وافق يوم الجمعة يوم عيد يصلي للعيد قبل الزوال، وعليه الجمعة، بعد الزوال عند عامة أهل العلم".

وقد استدلوا بعموم الأدلة المعروفة الكثير الحاثة على الجمعة والمرهبة من تركها، وضعفوا ما سواها.

2/ وذهب آخرون إلى سقوط صلاة العيد، وذلك عن طريق تأخير صلاة العيد إلى نصف النهار، ثم الشروع أولا في خطبة الجمعة وتطويلها حتى الزوال، ثم يصلي الجمعة المفروضة، ويستغني بها عن صلاة العيد المسنونة:

3/ وذهب إبراهيم النخعي إلى سقوطها، وهي رزاية عن أحمد بن حنبل ووافقه ابن تيمية.

قال أحمد بن حنبل: إذا اجتمع عيد وجمعة سقط فرض الجمعة".

4/ وذهب جمع آخر إلى سقوط الجمعة على أهل العوالي والقرى النائية القاطنين بعيدا عن المسجد الجامع،

وحملوا آثار السلف على ذلك، جمعا بين الأدلة، ولعله أقوى الأقوال.

وأيدوه بما رواه شعبة عن زبيد الإيامي قال: سمعت سعد بن عبيدة، عن أبي عبد الرحمن عن علي عليه السلام قال: " لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر من الأمصار ". 

قال الطحاوي في مشكله (3/190) :" قد يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم بذلك قبل يوم العيد ليفعلوه في يوم العيد , وأعلم بذلك أهل العوالي أن لهم أن يتخلفوا عن صلاة العيد ويحضروا لصلاة الجمعة أو يحضروا لصلاة العيد فيصلونها ثم ينصرفون إلى أماكنهم , ولا يحضرون الجمعة إذا كان أهل تلك الأماكن لا جمعة عليهم، لأنهم ليسوا بمصر من الأمصار ".

المطلب الأول: أدلة من قال بسقوط الجمعة:

دليل أول: في سقوط الجمعة من حديث بقية وبيان الاختلاف فيه وعدم صحته:

أ: رواه ابن مصفى عنه عن ابن عباس:

قال ابن ماجه 1311 - حدثنا محمد بن المصفى الحمصي حدثنا بقية حدثنا شعبة حدثني مغيرة الضبي عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "اجتمع عيدان في يومكم هذا، فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنا مجمعون إن شاء الله ".

وهذا وهم ليس من حديث ابن عباس:

وقد رواه بشر بن عبد الله الأمري قال: حدثنا وكيع حدثنا سفيان الثوري قال: حدثنا ابن جريج حدثنا عطاء بن أبي رباح، في يوم عيد، قال: حدثنا سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما، في يوم عيد، قال: " شهدت مع سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عيد فطر أو أضحى، فلما فرغ من الصلاة أقبل بوجهه الكريم، فقال: أيها الناس قد أصبتم خيرا، فمن أحب أن ينصرف فلينصرف، ومن أحب أن يقيم حتى يسمع الخطبة فليقم ".

وهذا حديث مسلسل باطل، وإنما رواه الثقات عن ابن جريج عن عطاء عن ابن الزبير من فعله وإقرار ابن عباس له، كما سيأتي. 

وقد ورد هذا عن ابن عباس موقوفا بغير هذا اللفظ:

رواه عبد الرزاق،5726 - عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير في جمع ابن الزبير بينهما يوم جمع بينهما قال: سمعنا ذلك أن ابن عباس قال: «أصاب عيدان اجتمعا في يوم واحد».

وهذا أضبط من رواية بقية المضطربة:

ب: فقد رواه أيضا: يزيد عن بقية فجعله عن أبي هريرة بدل ابن عباس:

خرجه البزار وأبو داود 1073 والحاكم وابن ماجه 1311 والمخلص 1401عن محمدُ بنُ عَمرو الحمصيُّ ومحمد الصفار ويزيد بن عبد ربه: حدثنا بقية حدثنا شعبة عن مغيرة الضبي، عن عبد العزيز بن رفيع، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحوه.

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، فإن بقية بن الوليد لم يختلف في صدقه إذا روى عن المشهورين، وهذا حديث غريب من حديث شعبة والمغيرة وعبد العزيز، وكلهم ممن يجمع حديثه». ووافقه الذهبي.

وليس كما قالا:

ج: فقد اضطرب فيه بقية، وخالفه الثقة الكبير سفيان وغيره فجعلوه مرسلا وهو الصواب عند الحفاظ:

خرجه عبد الرزاق (5728)، والطحاوي في مشكله (1156)، والبيهقي 3/ 318 من طريق سفيان الثوري عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح مرسلا.

وكذلك رواه الفريابي في العيدين 151 ثنا قتيبة بن سعيد ثنا أبو عوانة، عن عبد العزيز بن رفيع، قال: سألت أهل المدينة فقلت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين بالمدينة فما اجتمع عيدان في يوم قالوا: بلى، قام فحمد الله وأثنى عليه وقال: «إنه قد اجتمع لكم عيدان وقد أصبتم ذكرا وخيرا وإنا مجمعون، فمن شاء أن يأتينا فليأتنا، ومن شاء أن يجلس فليجلس» فلقيت ذكوان أبا صالح، فقال لي مثل ما قال أهل المدينة "

وهذا المرسل هو الصواب كما قال أحمد والدارقطني كما ذكره الحافظ ابن حجر في "التلخيص" 2/ 88. وغيرهما من الحفاظ.

قال الدار قطني:هذا حديث غريب من حديث مغيرة، ولم يرفعه غير شعبة وهو أيضا غريب عن شعبه ولم يروه عنه غير بقيه، وقد رواه زياد البكائي وصالح بن موسى الطلحي عن عبد العزيز بن رفيع متصلا، وروى عن الثوري عن عبد العزيز متصلا وهو غريب عنه، ورواه جماعة عن عبد العزيز عن أبي صالح عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ولم يذكروا أبا هريرة.

وقال أحمد:بن حنبل: إنما رواه الناس عن أبي صالح مرسلا وتعجب من بقية كيف رفعه وقد كان بقية يروي عن الضعفاء ويدلس.

وقال البزار:" وحديث المغيرة عن عبد العزيز لا نعلم رواه عن شعبة وأسنده إلا بقية، وحديث عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح عن أبي هريرة، فقد رواه غير واحد عن أبي صالح مرسلا ".

وقال أبو سليمان الخطابي: في إسناد حديث أبي هريرة مقال".

وقال البيهقي:" ويروى عن سفيان بن عيينة عن عبد العزيز موصولا مقيدا بأهل العوالي , وفي إسناده ضعف ".  

حديث ثاني: حديث معاوية عن زيد في الرخصة في ترك الجمعة ولم يصح أيضا:

خرجه ابن ماجه 1310 والطحاوي  1153 وغيرهما عن إسرائيل بن يونس عن عثمان بن المغيرة قال: سمعت إياس بن أبي رملة قال: سمعت معاوية بن أبي سفيان، وهو يسأل زيد بن أرقم قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا في يوم واحد؟ فقال: نعم، فقال فكيف صنع؟ قال: صلى ثم رخص في الجمعة فقال: " من شاء أن يصلي فليصل "

صححه ابن المديني وقد تفرد به إياس وهو مجهول.

قال ابن المنذر: هذا الحديث لا يثبت، وإياس بن أبي رملة راويه، عن زيد مجهول ".

وقال ابن خزيمة:" باب الرخصة لبعض الرعية في التخلف عن الجمعة إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد، إن صح الخبر فإني لا أعرف إياس بن أبي رملة بعدالة ولا جرح ".

حديث ثالث: حديث ابن عمر أو ابن عباس وابن الزبير:

1/ قال ابن ماجه 1312 - حدثنا جبارة بن المغلس حدثنا مندل بن علي عن عبد العزيز بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: اجتمع عيدان على عهد رسول الله عليه السلام، فصلى بالناس، ثم قال: "من شاء أن يأتي الجمعة فليأتها، ومن شاء أن يتخلف فليتخلف"

هذا حديث ضعيف جدا، جبارة من مغلس ومندل بن علي ضعيفان وقد اتهما.

2/ ورواه عطاء واختلفوا عنه:

أ: فخرج الطبراني في الكبير (13591) عن محمد بن يوسف التركي عن عيسى بن إبراهيم البركي عن سعيد بن راشد السماك عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر قال: اجتمع عيدان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم فطر وجمعة، فصلى بهم رسول صلى الله عليه وسلم صلاة العيد، ثم أقبل عليهم بوجهه فقال: "يا أيها الناس إنكم قد أصبتم خيرا وأجرا، وإنا مجمعون، فمن أراد أن يجمع معنا فليجمع، ومن أراد أن يرجع إلى أهله فليرجع".

قال في "المجمع" 2/ 195) :" من رواية إسماعيل بن إبراهيم التركي عن زياد بن راشد أبي محمد السماك ولم أجد من ترجمهما ".

قال ابن طاهر:" وَسَعِيد مَتْرُوك الحَدِيث ". 

وهذا حديث باطل، فيه ترك الجمعة والاكتفاء بالعيد من حديث ابن عمر مرفوعا.

ب: وقد خالفه ابن جريج الثقة الحافظ فأوقفه على ابن الزبير، وهو الصواب، وجعل العبرة بصلاة الجمعة، وليس يُقدم أحد على ابن جريرج خاصة في عطاء :

الدليل الرابع: حديث ابن الزبير وتصويب ابن عباس له وهو موقوف، ومن أقوى أحاديث الترخص:

ورد بلفطين مختلفين:

أحدهما صريح في تعجيل صلاة العيد باكرا مع ترك الجمعة،

والثاني: في تاخير صلاة العيد إلى نصف النهار، مع تقديم صلاة الجمعة و والاكتفاء إما بالجمعة عن العيد كما فهم بعضهم، أو بالاكتفاء بالعيد مع ترك الجمعة كما فهم الراوي:

1. فأما الفظ الأول في تعجيل العيد باكرا وترك الجمعة:

قال أبو داود 1072 - حدثنا يحيى بن خلف حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال: قال عطاء: اجتمع يوم جمعة، ويوم فطر على عهد ابن الزبير، فقال: «عيدان اجتمعا في يوم واحد»، فجمعهما جميعا فصلاهما ركعتين بكرة، لم يزد عليهما حتى صلى العصر ".

. ورواه الفريابي في العيدين ثنا عمرو بن علي ثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عطا قال: اجتمع يوم فطر ويوم جمعة زمن ابن الزبير فصلى ركعتين، فذكر ذلك لابن عباس فقال: أصاب ". وهذا اثر صحيح موقوف رجاله ثقات، وهو أصح من حديث الأعمش وحديث ابن جعفر التالييْن، وفيهما زيادة:" أصاب السنة".

خرج أبو داود (1071) عن محمد بن طريف البجلي عن أسباط عن الأعمش عن عطاء بن أبي رباح قال : صلَّى بنا ابن الزُّبير في يوم عيدٍ ، في يوم جمعةٍ ، أوَّل النَّهار ، ثُمَّ رحنا إلى الجمعة ، فلم يخرج إلينا ، فصلَّينا وحدانًا  وكان ابن عباس بالطَّائف ، فلمَّا قدم ذكرنا ذلك له ، فقال : أصاب السُّنَّة  ".                                                                                                                                              

الأعمش مذكور بالتدليس، وقد عنعن. 

. وكذلك زاد فيه عبد الحميد بن جعفر:" أصاب السنة". وهو صدوق ربما يهم، وهي محمولة لو صحت على سنة عمر، لضعف الأحاديث المرفوعة. . 

لكنه ذكره بهذا اللفظ الثاني:

2. وهو تأخير صلاة العيد إلى أول وقت الجمعة، والاكتفاء إما بالجمعة المفروضة، ودخول صلاة العيد المسنونة فيها ضمنا كما هو الشأن في الاغتسال الذي يكفي عن الوضوء كما فهم بعض السلف.

وفهم منه الراوي الاكتفاء بالعيد المؤخرة وإسقاط الجمعة:  

. قال النَّسائيُّ في "سننه" رقم : 1592): أنا محمد بن بشَّار ثنا يحيى ثنا عبد الحميد بن جعفر حدَّثني وهب بن كيسان قال : اجتمع عيدان على عهد ابن الزُّبير فأخَّر الخروج حتى تعال النَّهار ، ثُمَّ خرج فخطب فأطال الخطبة ، ثُمَّ نزل فصلَّى ركعتين، ولم يصلِّ للنَّاس يومئذ الجمعة ، فذُكر ذلك لابن عباس ، فقال : أصاب السُّنَّة".

وقد دل هذا الحديث على أن من سنة صلاة الجمعة تقديم الخطبة على الصلاة كما في الجمعة، بخلاف العيد،

ولذلك جمله طائفة من أهل العلم على أنه إنما أخر الصلاة قبيل وقت الجمعة فأطال خطبتها ثم صلاها في وقتها،

وأما قوله في الحديث:" ولم يصل للناس الجمعة"، فإنها هي من ذكر وفهم وهب بن كيسان.

ومن هذا الوجه خرجه ابن خزيمة والحاكم الحاكم في المستدرك (1/296) عن يحيى بن سعيد، ثنا عبد الحميد بن جعفر الأنصاري حدثني وهب بن كيسان قال: شهدت ابن الزبير بمكة وهو أمير فوافق يوم فطر، أو أضحى يوم الجمعة، «فأخر الخروج حتى ارتفع النهار، فخرج وصعد المنبر فخطب وأطال، ثم صلى ركعتين ولم يصل الجمعة» ، فعاتبه عليه ناس من بني أمية بن عبد شمس فبلغ ذلك ابن عباس، فقال: أصاب ابن الزبير السنة، فبلغ ابن الزبير، فقال: «رأيت عمر بن الخطاب إذا اجتمع عيدان صنع مثل هذا»    

بينما حملته طائفة أخرى على ترك الجمعة حقيقة، والاكتفاء بالعيد كما في الخبر.

هذا وقد وردت أخبار في سقوطها على أهل العوالي البعيدين فقط كما في:

المطلب الثاني: من قال بسقوطها على أهل العوالي فقط:

وقد استدل هؤلاء بما يلي:

دليل أول: حديث عمر بن عبد العزيز في سقوطها على أهل العوالي:

1/ قال الشافعي، أنبأ إبراهيم بن محمد حدثني إبراهيم بن عقبة عن عمر بن عبد العزيز قال: " اجتمع عيدان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال: " من أحب أن يجلس من أهل العالية فليجلس من غير حرج ".

تابعه الفريابي، ثنا عبد الأعلى بن حماد، ثنا وهيب بن خالد، عن إبراهيم بن عقبة قال: سمعت عمر بن عبد العزيز، يخطب في عيدين اجتمعا فقال: " قد وافق هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من كان من أهل العالية، فمن أحب أن يشهد الجمعة فليشهد، ومن قعد، قعد من غير حرج»

2/ ويروى عن ابن أبي الزناد نا إبراهيم بن عقبة سمعت عمر بن عبد العزيز، ثنا إبراهيم بن عبد الله بن قارظ عن أبي قتادة بن ربعي، قال: اجتمع عيدان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلاة العيد، ثم خطب، فقال: «إنكم قد أصبتم خيرا، وإنا مجمعون، فمن أراد أن يجلس في بيته، ولا يحضر الجمعة في غير حرج» ولم يذكر العوالي ووصله، والأول المرسل هو الأقوى.

دليل ثاني: مرسل ابن جريج:

خرج عبد الرزاق5729 - عن ابن جريج قال: أخبرني بعض أهل المدينة عن غير واحد منهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع في زمانه يوم جمعة ويوم فطر أو يوم جمعة وأضحى فصلى بالناس العيد الأول ثم خطب فأذن للأنصار في الرجوع إلى العوالي وترك الجمعة، فلم يزل الأمر على ذلك بعد "،

قال ابن جريج، وحدثت عن عمر بن عبد العزيز، وعن أبي صالح الزيات، أن النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع في زمانه يوم جمعة ويوم فطر فقال: «إن هذا اليوم يوم قد اجتمع فيه عيدان، فمن أحب فلينقلب، ومن أحب أن ينتظر فلينتظر»

الدليل الثالث: حديث عثمان في سقوطها على أهل العوالي البعيدين:

خرجه البخاري في الصحيح 5572 والطحاوي وغيرهما من طرق عن مالك بن أنس ويونس سفيان ومعمر وابن جريرج عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى ابن أزهر قال: شهدت العيد مع عثمان في يوم الجمعة فجاء فصلى ثم انصرف فخطب فقال: " إنه قد اجتمع لكم عيدان في يومكم هذا , من أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظرها , ومن أحب أن يرجع فليرجع فقد أذنت له ".

وهذا أصح حديث وأصرحه في الباب كله.  

وفي المدونة قال مالك : ولم يبلغني أن أحدا أذن لأهل العوالي إلا عثمان ، ولم يكن مالك يرى الذي فعل عثمان ، وكان يرى أن من وجبت عليه الجمعة لا يضعها عنه إذن الإمام ، وإن شهد مع الإمام قبل ذلك من يومه ذلك عيدا".

وقد فعله ابن الزبير، ونقل ابن عباس أن عمر بن لخطاب فعل مثله، لكن لم يأت نص حديث في زمن عمر والله أعلم، فقد يحتمل أيضا أنه أرخص في تركها لأهل العوالي فقط.  

الدليل الرابع: حديث علي:

عبد الرزاق 5730 - عن ابن جريج قال: أخبرني جعفر بن محمد، أنهما اجتمعا وعلي بالكوفة فصلى ثم صلى الجمعة، وقال حين صلى الفطر: «من كان هاهنا فقد أذنا له كأنه لمن حوله يريد الجمعة»

رواه أبو بكر 5839 - حدثنا حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه قال: اجتمع عيدان على عهد علي فشهد بهم العيد، ثم قال: «إنا مجمعون، فمن أراد أن يشهد، فليشهد».

وخرج أبو بكر وعبد الرزاق،5731 - عن عبد الله وعبد الأعلى عن أبي عبد الرحمن السلمي [عن علي] قال: اجتمع عيدان في يوم، فقال: «من أراد أن يجمع فليجمع، ومن أراد أن يجلس فليجلس». قال سفيان: يعني يجلس في بيته".

وهو محمول على أهل العوالي كما قال الطحاوي

واستدل بما خرجه عن الطيالسي ووهب عن شعبة عن زبيد الإيامي قال: سمعت سعد بن عبيدة، عن أبي عبد الرحمن عن علي عليه السلام قال: " لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر من الأمصار".

        

             والله أعلم بالصواب.  

 

 


تعليقات

https://draft.blogger.com/blog/posts/3654001511298507959

المأثور في القراءة في القبور، وعلى المقبور

البرهان في استحباب القراءة الجماعية للقرآن ، تأليف: الطاهر زياني

الشهب في استحباب حمل العصا في الخطب "، تأليف الطاهر زياني

النُّبذة، في أحكام العصائر والأنبذة "، تأليف: الطاهر زياني

الفرق بين الندبة المشروعة، والاستغاثة الممنوعة: الطاهر زياني

البراهين الجِياد، على استحباب التكبير الجماعي أيام العشر والأعياد الطاهر زياني

فتح المجيد في أدلة أقسام التوحيد كتابة: الطاهر زياني

المنار، في زكاة الفطر والمال والدينار، والزروع والثمار، وحسابها بالتدقيق في العصر الحديث الكاتب: الطاهر زياني

جمع الأخبار، في بقاء الجنة وزوال النار

الترويح في عدد صلاة التروايح كتابة: الطاهر زياني